[ ص: 311 ] وهو أفضل منها في الأصح ، ومن الإمامة على الأصح ( و
nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) وله الجمع بينهما ( و ) وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=12916أبو المعالي أنه أفضل ( و
nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) وأن ما صلح له فهو أفضل ،
وهما فرض كفاية للصلوات الخمس والجمعة ، وقيل وفائتة ومنذورة على الرجال ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه والرجل حضرا ، وعنه في المصر ، وعنه وسفرا ، وعنه هما سنة ( و ) وفي الروضة هو فرض وهي سنة ، فعلى المذهب وقيل : وعلى أنهما سنة يقاتلون على تركهما (
هـ ) وعنه يجب للجمعة فقط ، ويكفي مؤذن في المصر ، نص عليه ، وأطلقه جماعة ، وقال جماعة يسمعهم .