وفي المستوعب متى أذن واحد سقط عمن صلى معه مطلقا خاصة ، وقيل يستحب
أن يؤذن اثنان ، ويتوجه احتمال في الفجر فقط ،
nindex.php?page=showalam&ids=115كبلال nindex.php?page=showalam&ids=100وابن أم مكتوم ، ولا يستحب الزيادة عليهما .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي على أربعة ، لفعل
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان إلا من حاجة ، والأولى أن يؤذن واحد بعد واحد ، ويقيم من أذن أولا ، وإن لم يحصل الإعلام بواحد زيد بقدر الحاجة ، كل واحد في جانب ، أو دفعة واحدة بمكان واحد ويقيم أحدهم ، والمراد بلا حاجة ، فإن تشاحوا أقرع .