صفحة جزء
وفي المستوعب متى أذن واحد سقط عمن صلى معه مطلقا خاصة ، وقيل يستحب أن يؤذن اثنان ، ويتوجه احتمال في الفجر فقط ، كبلال وابن أم مكتوم ، ولا يستحب الزيادة عليهما .

وقال القاضي على أربعة ، لفعل عثمان إلا من حاجة ، والأولى أن يؤذن واحد بعد واحد ، ويقيم من أذن أولا ، وإن لم يحصل الإعلام بواحد زيد بقدر الحاجة ، كل واحد في جانب ، أو دفعة واحدة بمكان واحد ويقيم أحدهم ، والمراد بلا حاجة ، فإن تشاحوا أقرع .

التالي السابق


الخدمات العلمية