وتصح
الصلاة بدونهما ، فعله
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، واحتج به
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وغيره : ولأنه لا يرجع إلى معنى في الصلاة ، بل إلى الدعاء إليها ، وعلى أن كون البقعة حلالا لا يجب فيها . ولا تبطل بعدمهما هما لكن يكره ، ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي وغيره ، وذكر جماعة إلا بمسجد صلى فيه ، ونصه أو اقتصر مسافر ومنفرد على الإقامة .
[ ص: 312 ] وهما أفضل لكل مصل ، إلا لكل واحد ممن في المسجد فلا يشرع ، بل حصل لهم الفضيلة كقراءة الإمام للمأموم .