[ ص: 77 ] كتاب العتق وهو من أعظم القرب ، وفي التبصرة : هو أحبها إلى الله وأفضل الرقاب أنفسها عند أهلها وأعلاها ثمنا ، نقله الجماعة ، فظاهره ولو [ كانت ] كافرة ( و nindex.php?page=showalam&ids=16867م ) وخالفه أصحابه ، ولعله مراد nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، لكن يثاب على عتقه [ ( ع ) ] قال في الفنون : لا يختلف الناس فيه ، واحتج به وبرق الذرية على أن الرق ليس بعقوبة بل محنة وبلوى . وعتق ذكر أفضل nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : أنثى لأنثى ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : أمتين كعتقه رجلا ، وعن عبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب عن القاسم { nindex.php?page=hadith&LINKID=22760عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أنها أرادت أن تعتق مملوكين لها زوج ، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم ، فأمرها أن تبدأ بالرجل قبل المرأة } ، رواه أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15395والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه ، وهو ثابت إلى ابن موهب ، وابن موهب اختلف قول ابن معين فيه .
وقال أبو حاتم : صالح الحديث ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=15395النسائي : ليس بقوي .
وقال ابن عدي : حسن الحديث ، ووثقه nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14798العقيلي وقد رواه : لا يعرف هذا الخبر إلا بعبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب ، وهو ضعيف ، قال شيخنا : وتزويجه بها وعتقه من انعقد سبب حريتها أفضل ، ويتوجه في الثانية عكسه .
[ ص: 78 ] ويستحب عتق وكتابة من له كسب ، وعنه : وغيره ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يكره كتابته nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : الأنثى ، كخوف محرم ، فإن ظن حرم وصح ، ذكره nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ ويتوجه كمن باع أو اشترى بقصد الحرام . وينعقد بصريحه ، فلو قال : أنت حر في هذا الزمان أو المكان عتق مطلقا . وصريحه لفظ العتق والحرية بغير أمر ومضارع ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : بنية وقوعه .
وفي الفنون عن الإمامية : لا ينفذ إلا إذا قصد به القربة ، قال : وهو يدل على اعتبار النية فإنهم جعلوه عبادة ، وهذا لا بأس به ، ولا عتق مع نية عفته وكرم خلقه ونحوه ، في ظاهر المذهب ، قال في الترغيب وغيره : هو كطلاق فيما يتعلق باللفظ والتعليق ، ودعوى صرف اللفظ عن صريحه ، قال أبو بكر : لا يختلف حكمهما في اللفظ والنية .
نقل nindex.php?page=showalam&ids=15541بشر بن موسى فيمن كتب إلى آخر اعتق جاريتي يريد يتهددها [ قال ] : أكره ذلك ويسعه فيما بينه وبين الله [ تعالى ] أن يبيعها ، والقاضي يفرق بينهما ، وجزم في التبصرة : لا يقبل حكما . وينعقد بكناية بنية .
وفي التبصرة : أو دلالة حال ، نحو خليتك [ ص: 79 ] واذهب حيث شئت ، وأطلقتك . وهل : لا سبيل ، أو لا سلطان ، أو لا ملك ، أو لا رق ، أو لا خدمة لي عليك ، أو ملكتك نفسك ، أو فككت رقبتك ، وأنت لله ، وأنت سائبة ، وأنت مولاي ، صريح أو كناية ؟ فيه روايتان ( م 1 ) وظاهر الواضح : وهبتك لله ، صريح ، وسوى nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وغيره بينهما وبين : أنت لله .
وفي الموجز : هي ، ورفعت يدي عنك [ ص: 80 ] إلى الله ، كناية .
كتاب العتق [ ص: 79 ] مسألة 1 ) قوله وهل : لا سبيل ، أو لا سلطان ، أو لا ملك ، أو لا رق ، أو لا خدمة لي عليك ، أو ملكتك نفسك ، أو فككت رقبتك ، وأنت لله ، وأنت سائبة وأنت مولاي ، صريح أو كناية ؟ فيه روايتان . انتهى . وأطلقهما في مسبوك الذهب والكافي والهادي والمقنع والبلغة والمحرر وغيرهم في أكثر الألفاظ التي ذكرها المصنف .
( إحداهما ) ذلك صريح ، صححه في التصحيح وتصحيح المحرر ، وبه قطع في الوجيز ، ولم يذكر : لا خدمة لي عليك ، وملكتك نفسك ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين : وفيه بعد .
( والرواية الثانية ) كناية ، صححه في الهداية والمذهب والمستوعب والنظم والحاوي الصغير ، وغيرهم ، وجزم به في المنور ومنتخب الآدمي وتذكرة ابن عبدوس وغيرهم ، وقدمه في الخلاصة والرعايتين وإدراك الغاية وغيرهم ، وقدمه nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين في شرحه وصححه ، واختار nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ الموفق أن قوله : لا سبيل ، ولا سلطان لي [ ص: 80 ] عليك ، وأنت سائبة ، كناية .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في قوله : لا ملك لي عليك ولا رق لي عليك ، وأنت لله ، صريح ، وقال هو nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبو الخطاب في : لا سبيل لي عليك ، ولا سلطان لي عليك : كناية ، على الصحيح ، وقدمه في الفائق ، وقال : ومن الكناية ، لا سلطان لي عليك ، ولا سبيل لي عليك ، وفككت رقبتك ، وملكتك نفسك ، وأنت مولاي ، وأنت سائبة ، في أصح الروايتين ، وقوله : لا ملك ، ولا رق لي عليك ، وأنت لله ، صريح ، نص عليه ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : كناية . انتهى . وقطع في الإيضاح أن قوله : لا ملك لي عليك ، وأنت لله ، كناية ، وقال : اختلفت الرواية في ثلاثة ألفاظ : لا سبيل لي عليك ، ولا سلطان ، وأنت سائبة ، وقال ابن البنا في خصاله : لا سبيل لي عليك ، ولا رق لي ، وأنت لله ، صريح ، وقال : اختلفت الرواية في ثلاثة ألفاظ ، وهي التي ذكرها في الإيضاح ، وقد ذكر المصنف كلامه في الواضح وكلام nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وغيره وكلامه في الموجز .