وفي عيون المسائل في طلاق الأمة ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : لا تطلق المرأة إذا أضاف إليها الحرية ( و هـ ) وإن قال لمن لا يمكن كونه منه : أنت ابني ، لم يعتق ، في الأصح ، كقوله أعتقتك ، أو أنت حر من ألف سنة ، قال في الانتصار : ولأمته : أنت ابني ، ولعبده : أنت بنتي ، وإن أمكن وله نسب معروف عتق ; لجواز كونه وطء شبهة ، وقيل : لا ; لكذبه شرعا ، ومثله لأصغر : أنت أبي ، ومن ملك ذا رحم محرم عليه وافقه في دينه أو لا ، عتق ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : عمود النسب ، قال في الكافي : بناء على أنه لا نفقة لغيرهم .
وفي الانتصار : لنا فيه خلاف ، واختار الآجري : لا نفقة لغيرهم ، وذكر أبو يعلى الصغير أنه آكد من التعليق .
( مسألة 2 ) قوله : وهل قوله لأمته : أنت طالق أو حرام ، كناية أو لغو ؟ فيه روايتان . انتهى . وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والفائق وغيرهم .
( إحداهما ) كناية ، وهو الصحيح ، جزم به في الوجيز ونظمه والمنور وتذكرة ابن عبدوس وغيرهم ، وصححه في التصحيح والنظم ، وقدمه في الخلاصة والرعايتين وإدراك الغاية وغيرهم ، وقدمه nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين في شرحه في قوله : أنت طالق ، وصحح nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ والشارح أنه كناية في قوله : أنت حرام ، وأطلقا الروايتين في قوله : أنت طالق .