صفحة جزء
فلو علق عتقه على ملكه عتق بملكه لا بتعليقه ، قال شيخنا فيمن عتق برحم : لا يملك بائعه استرجاعه لفلس مشتر ، ورجح ابن عقيل : لا عتق بملك ، وعنه : إن ملكه بإرث لم يعتق ، وفي إجباره على عتقه روايتان ، ذكره ابن أبي موسى ( م 3 ) وعنه : لا يعتق حمل حتى [ ص: 82 ] يولد في ملكه حيا ، فلو زوج ابنه بأمته فولدت بعد موت جده فهل هو موروث عنه أو حر ؟ فيه الروايتان ، واحتج في الفنون بأن ابتداء العقود آكد بتملك الرحم ، وكافر لمسلم بإرث ، وأن أكثر الفقهاء الاستدامة ، ولا يعتق في المنصوص ولده ولو نزل من زنا ، ومثله أبوه من زنا ، ذكره في التبصرة .


[ ص: 81 ] مسألة 3 ) [ قوله ] : وعنه : إن ملكه بإرث لم يعتق ، وفي إجباره على عتقه روايتان ، ذكره ابن أبي موسى . انتهى . هذه طريقة ابن أبي موسى ، وليست الروايتان : مطلقتين عند المصنف ، بل المقدم أنه لا يجبر ، قولا واحدا ، وابن أبي موسى ذكر روايتين ، ويحتمل أن الإجبار وعدمه ليسا في كلام الأصحاب ، وإنما حكى ذلك ابن أبي موسى ، فيكون فيه الخلاف المطلق على رواية عدم العتق ، وعلى كل حال ظاهر كلام أكثر الأصحاب أنه لا يجبر على عتقه على هذه الرواية .

التالي السابق


الخدمات العلمية