ومن مثل برقيقه بقطع عضو أو حرقه عتق ، في المنصوص ، بلا حكم ( nindex.php?page=showalam&ids=16867م ) قال جماعة : لا مكاتب ، لا بضربه وخدشه ، وفي اعتبار القصد وثبوت الولاء وجهان ( م 6 - 7 ) ولو زاد ثمنه بجب أو خصي فيتوجه حل الزيادة .
( مسألة 6 ، 7 ) قوله فيما إذا مثل برقيقه : وفي اعتبار القصد وثبوت الولاء وجهان . انتهى . فيه مسألتان : ( المسألة الأولى 6 ) هل يعتبر في التمثيل القصد أم لا ، أطلق الخلاف ، أحدهما لا يعتبر ذلك ، وهو الصحيح ، قدمه في الرعايتين ، قال في الفائق : [ ص: 84 ] لم يشترط القصد غير nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل ، قال nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في التعليق : لا نعرف عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد نصا بالفرق بين الخطإ والعمد ( قلت ) : وهو ظاهر كلام أكثر الأصحاب .
( والوجه الثاني ) يشترط القصد في ذلك ، اختاره nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل ، وقطع به في الوجيز ، nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي في التعليق .
( أحدهما ) يثبت ويكون لسيده ، وهو الصحيح ، نص عليه ، وقدمه في الرعايتين والفائق .
( والوجه الثاني ) لا يثبت ويكون لبيت المال ، ذكره في الرعاية .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل : يصرف في رقاب ، قال : وهو قياس المذهب ، قال في الفائق : قلت : واختاره nindex.php?page=showalam&ids=12737ابن الزاغوني .