وفي المغني : مقتضى نصه لا يباع له أصل مال أو كاتبه فأدى إليه أو ملكه ممن يعتق عليه بفعله ، وفيه رواية في المذهب ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : أو قهرا كإرث ، عتق كله عليه ، للخبر ، ولأن الرق لا يتجزأ ، كنكاح ، فلو قال إمام لأسير : أرققت نصفك ، لم يصح [ ص: 85 ] ويضمن حق شريكه وقت عتقه .
وفي الإرشاد وجه : يوم تقويمه ، ويقبل فيها قول المعتق ، وقيل : يعتق بدفع قيمته ، واختاره شيخنا ، فلو أعتق شريكه قبلها فوجهان ( م 8 ) وله نصف القيمة ، قاله nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : لا قيمة النصف ويعتق على الموسر ببعضه بقدره ، في المنصوص ، والمعسر يعتق حقه فقط ، بخلاف القياس ، أو لضرر الغير ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : كله ، ويستسعى العبد في بقيته ، نصره في الانتصار ، واختاره أبو محمد الجوزي وشيخنا في كونه قبل أدائها كحر أو معتق بعضه .
[ ص: 85 ] مسألة 8 ) قوله : وإن أعتق من عبد مشترك كله أو نصيبه منه موسر بقيمته عتق كله ، للخبر ويضمن حق شريكه وقيل : يعتق بدفع قيمته ، واختاره شيخنا ، فلو أعتق شريكه قبلها فوجهان . انتهى . قال في الرعاية : فهل يصح عتقه ؟ يحتمل وجهين . انتهى . أحدهما يصح وهو الصحيح اختاره الشيخ تقي الدين وصاحب الفائق ، والوجه الثاني لا يصح .