صفحة جزء
[ ص: 89 ] يصح من حر وفي عبد وجهان ( م 12 ) تعليق عتق رقيق يملكه ، نحو : إن ملكت فلانا أو كل مملوك أملكه حر ، نقله الجماعة ، واختاره أصحابنا قاله القاضي وغيره ; لأن العتق مقصود من الملك ، والنكاح لا يقصد به الطلاق ، وفرق أحمد بأن الطلاق ليس لله ، ولا فيه قربة إلى الله ، وعنه : لا يصح ، ذكره الشيخ ظاهر المذهب ، كتعليقه حرية عبد أجنبي بكلامه ، ثم يملكه [ ثم ] يكلمه .


[ ص: 89 ] مسألة 12 ) قوله في تعليق عتق رقيق تملكه : يصح من حر ، وفي عبد وجهان . انتهى . يعني هل يصح تعليق العبد عتق رقيق يملكه فيما يأتي كما يصح تعليق الحر أم لا ؟ أطلق الخلاف ، وأطلقه في الهداية والمذهب والمستوعب والمحرر والرعايتين والحاوي الصغير والفائق وغيرهم .

( أحدهما ) لا يصح ، وهو الصحيح ، صححه في الخلاصة والمقنع والشرح وشرح ابن منجى والنظم وغيره .

( والوجه الثاني ) يصح كالحر .

التالي السابق


الخدمات العلمية