[ ص: 89 ] يصح من حر وفي عبد وجهان ( م 12 ) تعليق عتق رقيق يملكه ، نحو : إن ملكت فلانا أو كل مملوك أملكه حر ، نقله الجماعة ، واختاره أصحابنا قاله nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وغيره ; لأن العتق مقصود من الملك ، والنكاح لا يقصد به الطلاق ، وفرق nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بأن الطلاق ليس لله ، ولا فيه قربة إلى الله ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : لا يصح ، ذكره nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ ظاهر المذهب ، كتعليقه حرية عبد أجنبي بكلامه ، ثم يملكه [ ثم ] يكلمه .