[ ص: 314 ] و [ يكره ]
النداء إذن بالصلاة خلافا لجماعة من الحنفية فيهما ، وذكره بعضهم عن علماء
الكوفة والأشهر [ كراهة ] نداء الأمراء اكتفاء بالنداء الأول رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12998ابن بطة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، خلافا
nindex.php?page=showalam&ids=14954لأبي يوسف ، وصنف
nindex.php?page=showalam&ids=12998ابن بطة في الرد على من فعل ذلك ، وروي بإسناده عن
أبي العالية قال : كنا مع
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر في سفر فنزلنا
بذي المجاز على ماء لبعض
العرب فأذن مؤذن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، ثم أقام الصلاة ، فقام رجل فعلا رحلا من رحالات القوم ، ثم نادى بأعلى صوته : يا أهل الماء " الصلاة " فجعل
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر يسبح في صلاته ، حتى إذا قضيت الصلاة قال
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : من الصائح بالصلاة ؟ قالوا
أبو عامر ، فقال له
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : لا صليت ولا تليت ، أي شياطينك أمرك بهذا ؟ أما كان في الله وسنة رسول الله ما أغنى عن بدعتك هذه ؟ وهذا إن صح محمول على من سمع الأذان أو الإقامة ، وإلا لم يكره .