صفحة جزء
[ ص: 314 ] و [ يكره ] النداء إذن بالصلاة خلافا لجماعة من الحنفية فيهما ، وذكره بعضهم عن علماء الكوفة والأشهر [ كراهة ] نداء الأمراء اكتفاء بالنداء الأول رواه ابن بطة عن ابن عمر ، خلافا لأبي يوسف ، وصنف ابن بطة في الرد على من فعل ذلك ، وروي بإسناده عن أبي العالية قال : كنا مع ابن عمر في سفر فنزلنا بذي المجاز على ماء لبعض العرب فأذن مؤذن ابن عمر ، ثم أقام الصلاة ، فقام رجل فعلا رحلا من رحالات القوم ، ثم نادى بأعلى صوته : يا أهل الماء " الصلاة " فجعل ابن عمر يسبح في صلاته ، حتى إذا قضيت الصلاة قال ابن عمر : من الصائح بالصلاة ؟ قالوا أبو عامر ، فقال له ابن عمر : لا صليت ولا تليت ، أي شياطينك أمرك بهذا ؟ أما كان في الله وسنة رسول الله ما أغنى عن بدعتك هذه ؟ وهذا إن صح محمول على من سمع الأذان أو الإقامة ، وإلا لم يكره .

التالي السابق


الخدمات العلمية