وعلى الأول : لو قال : أول عبد أملكه فهو حر ، فلم يملك بعد واحد شيئا ، فوجهان ( م 13 ) فإن ملك اثنين معا فقيل : يعتقهما ، وعكسه ، وقيل : أحدهما [ ص: 90 ] بقرعة ( م 14 ) ونقله مهنا في : أول غلام أو امرأة يطلع فهو حر أو طالق ، وذكر nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ لفظها : أول من يطلع من عبيدي .
وفي مختصر nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين في الطلاق : ولو علقه بأول من يقوم فقمن معا طلقن ، وفي منفردة به وجه ، كذا قالا ، ولو قال : آخر ، فالآخر بعد موت سيده منذ ملكه ، وكسبه له ، ويحرم وطء الأمة حتى يشتري بعدها غيرها ، ويتوجه وجه . فإن ملك اثنين فكأول ، وقوله لعبد غيره : أنت حر من مالي أو فيه ، لم يعتق ولو رضي سيده ، [ ص: 91 ] نص عليه .
( مسألة 13 ) قوله : وعلى الأول يعني على القول بصحة تعليق العتق بشرط لو قال أول عبد أملكه فهو حر فلم يملك بعد واحد شيئا فوجهان . انتهى .
( أحدهما ) يعتق عليه ، وهو الصحيح ، وبه قطع في المغني والشرح ، ذكرا ذلك فيما إذا ملك اثنين معا ، وكذلك nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين في شرحه ، قال ابن نصر الله في حواشيه : [ ص: 90 ] وهو الأظهر ; لأن الأول الذي لم يتقدمه غيره ، ويصدق على ما تقدم على غيره .
( والوجه الثاني ) لا يعتق ; لأن الأول لا بد وأن يكون بعده غيره ، والله أعلم .
( مسألة 14 ) قوله : فإن ملك اثنين معا فقيل : يعتقهما ، وعكسه ، وقيل : أحدهما بقرعة . انتهى .
( أحدهم ) يعتقان .
( والثاني ) لا يعتقان ، وفيه قوة .
( والثالث ) يعتق واحد بالقرعة ، وهو الصحيح ، صححه في النظم ، وقدمه nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين في شرحه ، وقال : نص عليه ، وقدمه في المغني والشرح وقال : هذا قياس قول nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد .