صفحة جزء
وفي قبول قول وارث حدوثه قبل التدبير كموروث أو القرعة وجهان ( م 17 ) ويتوجهان في ولد [ ص: 93 ] مكاتبة ( م 18 ) وولد مدبر من أمته كهو ، نص عليه ، وذكر جماعة : لا ، ومن غيرها كالأم .


( مسألة 17 ) قوله : في قبول قول وارث حدوثه يعني حدوث الحمل قبل التدبير كموروث أو القرعة وجهان . انتهى . يعني إذا قالت المدبرة : حملت بعد التدبير فيتبعني ، وقالت الورثة : بل قبله ، فلا يتبع ، فهل القول قولهم أو قول من تقع له القرعة ؟ أطلق الخلاف فيه ، وهذا هو الذي جزم به في المغني ، وعلله بموافقة قولهم الأصل ، فكان القول قولهم ، مع أيمانهم مكفر ، هذا المذهب ، ولم يفهم كلام المؤلف هنا ترجيحه ، وقد يؤخذ منه ترجيح القول الثاني . [ ص: 93 ] أحدهما ) يقبل قولهم كموروثهم .

( والوجه الثاني ) يقدم قول من تقع له القرعة ، كقوله فيما إذا استدعى الزوج والزوجة معا في الرجعة وانقضاء العدة ، وهو أقوى من الذي قبله ، ( قلت ) : ويحتمل أن يقبل قولها ; لأنها أعلم بذلك من غيرها ، ولم يذكره المصنف ، لكن فيه نوع تهمة .

( تنبيه ) قوله : " كموروث " يعني أن الموروث وهو الذي دبرها لو ادعى أن الولد كان قبل التدبير كان القول قوله .

( مسألة 18 ) قوله : ويتوجهان في ولد مكاتبة يعني إذا ادعى الورثة أن ولد المكاتبة كان موجودا قبل الكتابة وقالت المكاتبة بل بعدها ( قلت ) : والإلحاق واضح ، والقياس على المدبرة صحيح حيث قلنا يتبع في التدبير والكتابة ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية