وإن قال [ إن ] أعطيتني مائة فأنت حر [ ص: 97 ] فتعليق محض ، لا يبطله ما دام ملكه ، ولا يعتق بإبراء ، بل بدفعها ، نص عليه ، وما فضل عنها لسيده ، ولا يكفيه أن يعطيه من ملكه ، إذ لا ملك له ، على الأصح ، وهو كقوله لامرأته : إن أعطيتني مائة فأنت طالق ، فأتت بمائة مغصوبة ، ففي وقوعه احتمالان ، قاله في الترغيب ، والعتق مثله ، وأن هذا الخلاف يجري في الفاسدة إذا صرح بالتعليق ( م 23 - 25 ) ونقل nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل في الأولى إن قاله لصغير لم يجز ; لأنه لا يقدر عليه ، وإن قال : جعلت عتقك إليك أو خيرتك ، [ ص: 98 ] ونوى تفويضه إليه ، فأعتق نفسه في المجلس ، عتق ، ويتوجه : كطلاق ولو قال : اشترني من سيدي بهذا المال وأعتقني ، ففعل ، عتق ولزم مشتريه المسمى ، وكذا إن اشتراه بعينه إن لم تتعين النقود ، وإلا بطلا ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : أجبن عنه ، وذكر الأزجي : إن صرح الوكيل بالإضافة إلى العبد وقع عنه وعتق ، وإن لم ، احتمل ذلك واحتمل أن يقع عن الوكالة ; لأنه لو وقع عنه لعتق ، والسيد لم يرض بالعتق
( مسألة 23 - 25 ) قوله : وإن قال إن أعطيتني مائة فأنت حر فلا يعتق بإبراء بل يدفعها ، نص عليه ، وما فضل عنها لسيده ، ولا يكفيه أن يعطيه من ملكه ، إذ لا ملك له ، وهو كقوله لامرأته : إن أعطيتني مائة فأنت طالق ، فأتت بمائة مغصوبة ففي وقوعه احتمالان ، في الترغيب ، والعتق مثله ، وأن هذا الخلاف يجري في الفاسدة إذا صرح بالتعليق . انتهى . ذكر ثلاث مسائل .
[ ص: 98 ] مسألة 23 ) الطلاق ، ( ومسألة 24 ) التعليق في الفاسدة ( قلت ) : الصواب عدم العتق وعدم وقوع الطلاق بإعطائه مغصوبا ، إذ الظاهر أن المراد من المعلق تملك المائة ، والله أعلم .