من
قال : مماليكي أو رقيقي أو كل مملوك أو عبد أملكه حر ، شمل مكاتبيه ومدبريه وأم ولده ، وكذا أشقاصه ، ونقل
مهنا :
[ ص: 99 ] بنية ، كشقص فقط ، ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل ، وعبد عبده التاجر ، (
هـ ) مع عدم نية أو وجود دين ، وإن علق بشرط قدمه أو أخره فسواء إن صح تعليقه بالملك ، ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ في فتاويه ، وإن
قال : عبدي أو زوجتي طالق ، ولم ينو معينا ، شمل الكل لا أحدهم بقرعة ، في المنصوص ، والمراد إن كان عبدا مفردا لذكر وأنثى ، وإن كان لذكر فقط لم يشمل أنثى إلا إن اجتمعا تغليبا ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد فيمن
قال لخدم له رجال ونساء : أنتم أحرار ، وكانت معهم أم ولده ولم يعلم بها : إنها تعتق ، قال
أبو محمد الجوزي بعد المسألة : وكذا إن قال : كل عبد أملكه في المستقبل ، وإن
قال : أحد عبدي أو عبيدي أو بعضهم حر ولم ينوه أو عينه ونسيه أو [ أدى ] أحد مكاتبيه وجهل ، أقرع أو وارثه وعتق واحد ، نص عليه ، وإن بان لناس أن عتيقه أخطأته القرعة عتق ، ويبطل عتق الآخر ، وقيل : لا ، كالقرعة بحكم حاكم ، وإن
قال : أعتقت هذا ، لا بل هذا ، عتقا ، وكذا إقرار وارث ، وإن
أعتق أحدهما بشرط فمات أحدهما أو باعه قبله عتق الباقي ، كقوله له ولأجنبي أو لبهيمة : أحدهما حر ، عتق وحده ، واختار
nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ : يقرع ; لأنهما محل للعتق وقت قوله ، وكذا الطلاق .