صفحة جزء
[ ص: 101 ] باب التدبير وهو تعليق العتق بالموت ، ويصح ممن تصح وصيته من ثلثه ، ونقل حنبل : من كله ; لأنه قد وقع فيه عتق ، وعنه : في الصحة مطلقا ، نحو : إن مت فأنت حر أو مدبر . ومقيدا ، نحو : إن مت من مرضي هذا أو عامي هذا أو بهذا البلد فأنت حر ، وإن قالا لعبدهما : إن متنا فأنت حر ، فهو تعليق للحرية بموتهما جميعا ، ذكره القاضي وجماعة ، ولا يعتق بموت أحدهما شيء ، ولا يبيع وارثه حقه .

وقال أحمد واختاره الشيخ وغيره : إذا مات أحدهما فنصيبه حر ، فإن أراد أنه حر بعد آخرهما موتا فإن جاز تعليق الحرية على صفة بعد الموت عتق بعد موت الآخر منهما عليهما ، وإلا عتق نصيب الآخر منهما بالتدبير ، وفي سرايته إن احتمله ثلثه الروايتان . وصريحه وكنايته كالعتق ، ولفظه صريح ، ويبطل هو وعتق معلق بشرط بموته قبل وجوده ، نحو : إن خدمتني سنة فأنت حر فيموت السيد قبل مضيها ، وإن قال : إن شئت فأنت مدبر ، فشاء حياة سيده فقط ، صار مدبرا ، كمتى شئت ، وإذا شئت . وقيل : يختص بالمجلس ، وذكره القاضي في إذا . وإن قال : أنت حر بعد موتي بشهر ، أو اخدم زيدا سنة بعد موتي ثم أنت حر ، ففي صحته وعتقه روايتان ( م 1 و 2 ) [ ص: 102 ] ويتوجهان في وصية لعبده بمشاع .

فإن صح وأبرئ من الخدمة [ ص: 103 ] عتق من حينه ، وقيل : بعد سنة .


[ ص: 101 ] باب التدبير ( مسألة 1 و 2 ) قوله : وإن قال أنت حر بعد موتي بشهر أو اخدم زيدا سنة بعد موتي ثم أنت حر ففي صحته وعتقه روايتان . انتهى . ذكر مسألتين . [ ص: 102 ] المسألة الأولى ) لو قال أنت حر بعد موتي بشهر ، فهل يصح ويعتق أم لا ؟ أطلق الخلاف ، وأطلقه في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والمغني والمقنع والشرح وشرح ابن منجى والفائق ، والنظم في التدبير ، وغيرهم .

( إحداهما ) يصح ، وهو الصحيح ، صححه في التصحيح ، قال في الرعايتين : صح ، في الأصح ، وبه قطع في الوجيز .

( والرواية الثانية ) لا يصح ولا يعتق ، اختاره أبو بكر ، وصححه في النظم في كتاب العتق ، وقدمه في الخلاصة في باب التدبير ، وقطع به في الحاوي الصغير ، واختاره ابن عبدوس في تذكرته .

( تنبيه ) قال في فوائد القواعد : بنى طائفة من الأصحاب هاتين الروايتين على أن التدبير هل هو تعليق بصفة أو وصية ؟ فإن قلنا هو وصية صح تقييدها بصفة أخرى توجد بعد الموت ، وإن قلنا عتق بصفة لم يصح ذلك ، وهؤلاء قالوا لو صرح بالتعليق فقال إن دخلت الدار بعد موتي بشهر فأنت حر ، لم يعتق ، رواية واحدة ، وهي طريقة ابن عقيل في إشارته .

وقال ابن رجب : والصحيح أن هذا الخلاف ليس مبنيا على هذا الأصل ، وذكر علته وقال : ومن الأصحاب من جعل هذا العقد تدبيرا ، ومنهم من ينفي ذلك ، ولهم في حكاية الخلاف فيه أربع طرق ذكرت في غير هذا الموضع . انتهى .

( المسألة الثانية 2 ) لو قال اخدم زيدا سنة بعد موتي ثم أنت حر ، والحكم فيها كالحكم في التي قبلها خلافا ومذهبا ، وقد علمت الصحيح من ذلك .

( تنبيه ) . قوله : ويتوجهان في وصية لعبده بمشاع . انتهى . قد علمت الصحيح من القولين ، فكذا في هذه ، مع أن الصحيح من المذهب صحة وصيته له بمشاع ، على ما تقدم في الوصايا ، ولم يظهر لي وجه التوجيه .

التالي السابق


الخدمات العلمية