فإن كانت الخدمة لبيعة وهما كافران فأسلم ففي لزومه القيمة لبقية الخدمة روايتان ( م 3 ) وإن كانت لابنه حتى يستغني فكبر واستغنى عن رضاع عتق ، وقيل : عن إطعامه وتنجيته ، نقل مهنا : لا يعتق حتى يستغني ، قلت : حتى يحتلم ؟ قال : لا دون الاحتلام .
[ ص: 103 ] مسألة 3 ) قوله : فإن كانت الخدمة لبيعة وهما كافران فأسلم ففي لزومه القيمة لبقية الخدمة روايتان . انتهى . وأطلقهما في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير والفائق وغيرهم ، وذكرهما ابن أبي موسى فمن بعده .
( إحداهما ) لا يلزمه ويعتق مجانا ، جزم به في المنور ، وهو الصواب .
( والرواية الثانية ) يلزمه القيمة لبقية الخدمة ; لتعذرها بعد إسلامه .