والروايتان في : إن فعلت كذا بعدي فأنت حر ( م 4 ) وعلى الصحة لا يملك وارثه بيعه قبل فعله ، كالموصى به قبل قبوله ، قاله جماعة ، وذكر nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي والترغيب : يصح تعليق عتقه بمشيئته بعد موته ، فما كسب قبلها للورثة ، ولا يبطل التدبير برجوعه فيه ، وإبطاله وبيعه ثم شراؤه كعتق معلق بصفة .
وفيه رواية في الانتصار والواضح : له فسخه ، كبيعه ، ويتوجه في طلاق ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : بلى ، كوصية ، [ ص: 104 ] فلا يصح رجوعه في حمل لم يوجد .
( مسألة 4 ) قوله : والروايتان في إن فعلت كذا بعدي فأنت حر . انتهى . وقد علمت أيضا الصحيح منهما ، والله أعلم