صفحة جزء
[ ص: 108 ] وهي مستحبة مع كسب عبده وأمانته ، وأسقطها في الواضح والموجز والتبصرة ، وعنه : واجبة بطلبه بقيمته ، اختاره أبو بكر ، وقدم في الروضة الإباحة ، وتصح من جائز بيعه ، ولو من بعض عبده حتى المميز .

وفي الموجز ، والتبصرة : ابن عشر أو شركا بلا إذن ، ويملك من كسبه بقدره ، وعنه : يوما ويوما ، ويعتق طفل ومجنون بأداء معلق صريح ، وإلا فوجهان ( م 1 ) وتنعقد بقوله كاتبتك على كذا مع قبوله ، ذكره في الموجز والتبصرة والترغيب وغيرها وإن لم يقل فإذا أديته فأنت حر .

وفي الترغيب وجه [ ص: 109 ] هو رواية في الموجز والتبصرة : يشترط قوله : وقيل : أو نيته .


[ ص: 108 ] باب الكتابة ( مسألة 1 ) قوله : ويعتق طفل ومجنون بأداء معلق صريح ، وإلا فوجهان . انتهى .

( أحدهما ) لا يعتق ، وهو الصحيح ، اختاره أبو بكر ، ونصره الشيخ الموفق والشارح ، وقدمه في الرعايتين والفائق ، قال في القواعد الأصولية : المذهب لا يعتق بالأداء ، خلافا لما قال القاضي . انتهى . وهو ظاهر ما قطع به في المستوعب والحاوي الصغير .

( والوجه الثاني ) يعتق ; لأن الكتابة تتضمن معنى الصفة ، اختاره القاضي .

التالي السابق


الخدمات العلمية