[ ص: 108 ] وهي مستحبة مع كسب عبده وأمانته ، وأسقطها في الواضح والموجز والتبصرة ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : واجبة بطلبه بقيمته ، اختاره أبو بكر ، وقدم في الروضة الإباحة ، وتصح من جائز بيعه ، ولو من بعض عبده حتى المميز .
وفي الموجز ، والتبصرة : ابن عشر أو شركا بلا إذن ، ويملك من كسبه بقدره ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يوما ويوما ، ويعتق طفل ومجنون بأداء معلق صريح ، وإلا فوجهان ( م 1 ) وتنعقد بقوله كاتبتك على كذا مع قبوله ، ذكره في الموجز والتبصرة والترغيب وغيرها وإن لم يقل فإذا أديته فأنت حر .
وفي الترغيب وجه [ ص: 109 ] هو رواية في الموجز والتبصرة : يشترط قوله : وقيل : أو نيته .
[ ص: 108 ] باب الكتابة ( مسألة 1 ) قوله : ويعتق طفل ومجنون بأداء معلق صريح ، وإلا فوجهان . انتهى .
( أحدهما ) لا يعتق ، وهو الصحيح ، اختاره أبو بكر ، ونصره nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ الموفق والشارح ، وقدمه في الرعايتين والفائق ، قال في القواعد الأصولية : المذهب لا يعتق بالأداء ، خلافا لما قال nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي . انتهى . وهو ظاهر ما قطع به في المستوعب والحاوي الصغير .
( والوجه الثاني ) يعتق ; لأن الكتابة تتضمن معنى الصفة ، اختاره nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي .