وقال nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وأصحابه : وعبد مطلق كمهر ، فعلى الأول في توقيتها بساعتين أم يعتبر ما له وقع في القدرة على الكسب ، فيه خلاف في الانتصار ( م 2 ) وفي المغني : لا تجوز إلا مؤجلة ، في ظاهر المذهب ، فدل أن فيه خلافا .
[ ص: 109 ] مسألة 2 ) قوله فيما إذا قلنا لا تصح إلا منجمة : " في توقيتها بساعتين أم يعتبر ما له وقع في القدرة على الكسب ؟ " فيه خلاف في الانتصار . انتهى .
( قلت ) : ظاهر كلام كثير من الأصحاب الصحة ، ولكن العرف والعادة ، والمعنى أنه لا يصح قياسا على السلم ، لكن السلم أضيق ، والله أعلم .