وفي الترغيب في كتابة من نصفه حر كتابة حالة وجهان ، وتصح على مال قدم ذلك أو أخره ، وخدمة ، فإذا أدى ما كوتب عليه فقبضه هو أو ولي مجنون ولو من مجنون ، قاله في الترغيب ، أو أبرأه منه والأصح : أو بعض ورثته الموسر من حقه لإسقاط كل حقه عتق ، فقيمته لسيده على قاتله nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يعتق بملكه وفاء فديته لورثته ، فعلى الأول إن مات عن وفاء انفسخت ، وتركته لسيده ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : لا تنفسخ ، اختاره أبو بكر [ ص: 110 ] nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبو الخطاب ، ففي كونه حالا أم على نجومه فيه روايتان ( م 3 ) .
[ ص: 110 ] مسألة 3 ) قوله : فعلى الأول إن مات عن وفاء انفسخت وتركته لسيده ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : لا تنفسخ ، اختاره أبو بكر nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبو الخطاب ، ففي كونه حالا أم على نجومه فيه روايتان . انتهى .
( قلت ) : هي شبيهة بمن عليه دين مؤجل إذا مات ، على ما ذكروه في باب الحجر ، المصنف وغيره ، والصحيح هناك أنه إذا تعذر التوثق من الورثة يحل ، وليس هنا توثق في الظاهر فإن وجد وارث ووثق ينبغي أن لا يحل ، قياسا على المحجور عليه ، وظاهر كلامه في الرعاية أنه يكون حالا .