والإقامة إحدى عشرة كلمة ( و
nindex.php?page=showalam&ids=13790ش )
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه أو يثنيها إلا قد قامت مرة (
nindex.php?page=showalam&ids=16867م ) : لا مرتين وأنها كالأذان (
هـ ) ولا يكره التثنية (
nindex.php?page=showalam&ids=16867م nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) ويستحب
الترسل فيها وإحدارها ، وأذانه أول الوقت ، ويتولاهما واحد ، وعنه سواء ، ذكره
أبو الحسين ( و
هـ nindex.php?page=showalam&ids=16867م ) وقيل : بل يكره ، وعند
أبي الفرج إلا أن يؤذن المغرب بمنارة ، [ فلا يكره اثنان ]