صفحة جزء
والإقامة إحدى عشرة كلمة ( و ش ) وعنه أو يثنيها إلا قد قامت مرة ( م ) : لا مرتين وأنها كالأذان ( هـ ) ولا يكره التثنية ( م ش ) ويستحب الترسل فيها وإحدارها ، وأذانه أول الوقت ، ويتولاهما واحد ، وعنه سواء ، ذكره أبو الحسين ( و هـ م ) وقيل : بل يكره ، وعند أبي الفرج إلا أن يؤذن المغرب بمنارة ، [ فلا يكره اثنان ]

التالي السابق


الخدمات العلمية