وإن
جنى المكاتب لزمه فداء نفسه بقيمته فقط قبل الكتابة ، وقيل : يتحاصان ، فإن أدى مبادرا وليس محجورا عليه عتق واستقر الفداء ، والفداء على سيده إن قتله وكذا إن أعتقه ، ويسقط في الأصح إن كانت على سيده ، قاله في الترغيب ، وإن عجز وجنايته على سيده فله تعجيزه وإن كانت على غيره ففداه ، وإلا بيع فيها قنا ، نقله
ابن منصور وغيره ، ونقل
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم : جنايته في رقبته بفدية إن شاء ، قال
أبو بكر : وبه أقول ، ويجب فداء جنايته مطلقا بالأقل من قيمته أو أرشها ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : جنايته على أجنبي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : وسيده بالأرش كله .