وإن عجز عن ديون معاملة لزمته تعلقت بذمته ، فيقدمها محجور عليه ; لعدم تعلقها برقبته ، فلهذا إن لم يكن بيده مال فليس لغريمه تعجيزه ، بخلاف الأرش ودين الكتابة ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : تتعلق برقبته فتتساوى الأقدام ويملك تعجيزه ، ويشترك رب الدين والأرش بعد موته ; لفوات الرقبة ، وقيل : يقدم دين المعاملة ، ولغير المحجور تقديم أي دين شاء ، وذكر nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل وجماعة أنه بعد [ ص: 121 ] موته هل يقدم دين الأجنبي على السيد كحال الحياة أم يتحاصان ؟ فيه روايتان ، وهل يضرب سيده بدين معاملة مع غريم ؟ فيه وجهان .
[ ص: 121 ] تنبيه ) قوله : وإن عجز عن ديون معاملة لزمته تعلقت بذمته ، فيقدمها محجور عليه ; لعدم تعلقها برقبته ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : تتعلق برقبته ، ويشترك رب الدين والأرش بعد موته . لفوت الرقبة ، وقيل : يقدم دين المعاملة ، ولغير المحجور تقديم أي دين شاء ، وذكر nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل وجماعة أنه بعد موته هل يقدم دين الأجنبي على السيد كحال الحياة أم يتحاصان ؟ فيه روايتان ، وهل يضرب سيده بدين معاملة مع غريم ؟ فيه وجهان . انتهى الذي ذكره nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل والجماعة طريقة في المذهب ، والصحيح من المذهب ما قدمه المصنف ، وليست هذه المسألة والتي قبلها من الخلاف المطلق .