[ ص: 125 ] إذا
اختلفا في قدر مال الكتابة أو جنسه أو أجله قبل قول السيد ، كالعقد وقدر الأداء ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : عكسه ، اختاره جماعة ، كعتقه بمال ، ويتوجه فيه مثلها ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يتحالفان ، اختاره
أبو بكر ، فإن لم يرض أحدهما بقول الآخر فسخاه ، إلا مع حصول العتق فلا يرتفع ، فيرجع بقيمته ويرد عليه ما أداه ، وإن قال : قبضتها إن شاء الله أو زيد ، عتق ، ولم يؤثر ، ولو في مرضه ، ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ وغيره ، وفي الترغيب الثانية .