صفحة جزء
[ ص: 125 ] إذا اختلفا في قدر مال الكتابة أو جنسه أو أجله قبل قول السيد ، كالعقد وقدر الأداء ، وعنه : عكسه ، اختاره جماعة ، كعتقه بمال ، ويتوجه فيه مثلها ، وعنه : يتحالفان ، اختاره أبو بكر ، فإن لم يرض أحدهما بقول الآخر فسخاه ، إلا مع حصول العتق فلا يرتفع ، فيرجع بقيمته ويرد عليه ما أداه ، وإن قال : قبضتها إن شاء الله أو زيد ، عتق ، ولم يؤثر ، ولو في مرضه ، ذكره الشيخ وغيره ، وفي الترغيب الثانية .

التالي السابق


الخدمات العلمية