وإن
كاتب عبيده صفقة بعوض واحد صح ، بخلاف قول ثلاثة لبائع : اشتريت أنا زيدا وهذا عمرا وهذا بكرا بمائة دينار ، وقسم بينهم بقدر قيمتهم يوم العقد ، وأيهم أدى قسطه عتق ، وقيل : بعددهم ، وأنه لا يعتق واحد منهم حتى يؤدوا الكل ، وإذا أدوا وادعى بعضهم أداء الواجب قبل قوله ، وإلا فلا ، ونقل
ابن منصور : إذا كاتب على نفسه وولده ولم يعلم كم عدتهم ولم يسمهم فقد دخلوا في الكتابة أيضا ، ومن قبل كتابة عن نفسه وغائب صح ، كتدبير ، فإن أجاز الغائب وإلا لزمه الكل ، ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب ، ويتوجه كفضولي وتفريق الصفقة ، ولهما كتابة عبدهما على تساو
[ ص: 126 ] وتفاضل ، ولا يؤد إليهما إلا بقدر ملكيهما ، فإن خص أحدهما بالأداء لم يعتق نصيبه ، واختار
أبو بكر : ولو بإذن ; لأن حقه في ذمته [ قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي عن الأول : وطرده دين بين رجلين أذن أحدهما لصاحبه أن يقبض نصيبه أن ما قبضه يسقط حقه منه .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب : لا يرجع الشريك في أصح الوجهين كمسألتنا ] وإذا كاتب ثلاثة عبدا فادعى الأداء إليهم فأنكره أحدهم شاركهما فيما أقرا بقبضه ، [ ونصه : ] تقبل شهادتهما عليه .
وفي المغني والمحرر : قياس المذهب لا ، واختاره
ابن أبي موسى والروضة ، ومتى حرم العوض أو جهل أو شرط ما ينافيها وفسدت بفساد الشرط في وجه فلكل منهما فسخها ، ولا يعتق بالإبراء بل بالأداء ، واختار في الانتصار إن أتى بالتعليق .