يستحب في كل وقت ( و ) ويكره للصائم بعد الزوال ( و nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) وعنه يباح ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يستحب ، اختاره شيخنا ، وهي أظهر ، وعنه يكره قبله بعود رطب اختاره nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وغيره ، وجزم به الحلواني وغيره ( و nindex.php?page=showalam&ids=16867م ) وعنه فيه لا ، اختاره صاحب المحرر وغيره لأنه قول nindex.php?page=showalam&ids=2عمر وابنه ، [ ص: 126 ] nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ، وكالمضمضة المسنونة ، ونقل nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم : لا يعجبني ، ونقل nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل : لا ينبغي أن يستاك بالعشي ويتأكد عند صلاة وانتباه وتغير فم ووضوء وقراءة ، ويستاك عرضا ، وقيل : طولا ، بعود لا يضره ولا يتفتت ، وظاهره التساوي ، ويتوجه احتمال أن الأراك أولى ، لفعله عليه السلام .
وقاله بعض الشافعية ، وبعض الأطباء ، وإنه قياس قولهم في استحباب الفطر على التمر ، وأنه أولى في الفطرة ، لفعله عليه السلام .
وذكر الأزجي أنه لا يعدل عنه ، وعن الزيتون والعرجون إلا لتعذره .
[ ص: 125 ] تنبيهان ( الأول ) قوله : nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يكره قبله بعود رطب اختاره nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وغيره وجزم به الحلواني وعنه فيه لا ، اختاره صاحب المحرر وغيره ، انتهى ، في هذه العبارة نوع خفاء لأنها لم يفهم منها إطلاق الخلاف ولا تقدم إحدى الروايتين على الأخرى ووجد في بعض النسخ : nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يكره قبله وبعود بزيادة واو أولا وليس فيه ما يزيل الإشكال بل يبقى ظاهر العبارة أن لنا رواية بكراهة السواك قبل الزوال مطلقا للصائم ولم نطلع عليها في كتب الأصحاب ، وإن جعلنا الباء متعلقة [ ص: 126 ] بيستحب أول الباب فلم نعلم به قائلا . قال شيخنا في حواشيه : والذي يظهر أن لفظة عنه الأولى زائدة ، فعلى قوله يكون قد قدم الكراهة ، وعلى كل تقدير في كراهة السواك بعود رطب قبل الزوال للصائم روايتان ، أو ثلاث ، وأطلق الروايتين في الفصول والهداية والمذهب والخلاصة والمغني والشرح وغيرهم في الصوم والتلخيص ومختصر ابن تميم والحاوي الكبير والفائق والزركشي وغيرهم ( إحداهما ) لا يكره ، وهو الصحيح ، وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب ، واختاره nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في شرحه في باب ما يكره في الصوم nindex.php?page=showalam&ids=12478وابن أبي المجد في مصنفه . قال nindex.php?page=showalam&ids=12916أبو المعالي في الهداية وتبعه ابن عبيدان في الصحيح : أنه لا يكره ، انتهى ، وهو الصواب ، ولم يطلع ابن نصر الله في حواشيه على محل اختيار nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد ، فلهذا قال : لم نجد ذلك في شرحه ولا هو في المحرر انتهى .
وقال في الرعاية الكبرى وعنه يباح .
( والرواية الثانية ) : يكره ، اختاره nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، وغيره ، وقطع به الحلواني وصاحب المنور وغيرهما ، وقدمه في المستوعب والنظم والرعايتين وشرح nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين وغيرهم وصححه في [ ص: 127 ] الحاوي الصغير ، وعنه رواية ثالثة لا يجوز ، نقلها سليم الرازي قاله nindex.php?page=showalam&ids=12478ابن أبي المجد ونقل المصنف رواية nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم nindex.php?page=showalam&ids=15772وحنبل وقيل يباح في صوم النفل .
( الثاني ) قوله : وإن خاف على نفسه فقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد لا بأس أن لا يختن كذا قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وغيره ، انتهى . قال شيخنا في حواشي الفروع ووجد في بعض النسخ لا بأس أن يختن بإسقاط لا ، قال : ولعله أقرب لقوله كذا قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، وغيره ، وهو كما قال .