[ ص: 127 ] مسألة 20 - 24 ) قوله في الكتابة الفاسدة : وهل تنفسخ بموت السيد وجنونه والحجر ويتبع الولد والكسب فيها ويجب الإيتاء ؟ فيه وجهان . انتهى . فيه مسائل .
( المسألة الأولى 20 ) هل تنفسخ الكتابة الفاسدة بالموت أم لا ؟ أطلق الخلاف فيه .
( أحدهما ) تنفسخ ، وهو الصحيح ، وعليه أكثر الأصحاب ، منهم nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وأصحابه ، وبه قطع صاحب الوجيز وغيره ، وقدمه في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والكافي والمقنع وغيرهم ، قال ابن منجى في شرحه : هذا المذهب .
( والوجه الثاني ) لا تنفسخ ، اختاره أبو بكر ، وأطلقهما في المغني والمحرر والشرح والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفائق وشرح nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين وغيرهم .
( المسألة الثانية 21 ) هل تنفسخ بالجنون والحجر للسفه أم لا ؟ أطلق الخلاف ، وأطلقه في المحرر والشرح والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفائق وشرح nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين وغيرهم .
( أحدهما ) تنفسخ ، وهو الصحيح ، قال ابن منجى في شرحه : هذا المذهب ، وبه قطع صاحب الوجيز وغيره ، وقدمه في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والكافي والمقنع وغيرهم .
( والوجه الثاني ) لا تنفسخ ، اختاره أبو بكر ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ في المغني : وهو الأولى .
( المسألة الثالثة 22 ) هل يتبع الولد فيها كالصحيحة أم لا ؟ أطلق الخلاف ، وأطلقه في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمقنع والمحرر والرعايتين والنظم والحاوي الصغير وشرح ابن منجى والفائق وغيرهم . [ ص: 128 ] أحدهما ) لا يتبعها ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ في المغني والشارح nindex.php?page=showalam&ids=13168وابن رزين في شرحه : هذا أقيس وأصح .
( والوجه الثاني ) يتبعها ، صححه في التصحيح وغيره ، وقطع به في الوجيز ، وغيره ، وقدمه في الكافي وغيره ، قال في القاعدة الحادية والعشرين : إن قلنا هو جزء منها تبعها ، وإن قلنا هو كسب فوجهان ، بناء على سلامة الأكساب في الكتابة الفاسدة .
( المسألة الرابعة 23 ) هل يتبع الكسب فيها أم لا ؟ أطلق الخلاف ، وأطلقه في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير والفائق وغيرهم .
( أحدهما ) ما فضل عن الأداء فيها لسيده فلا يتبع ، وهو الصحيح ، اختاره nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب nindex.php?page=showalam&ids=13439والشيخ nindex.php?page=showalam&ids=13439الموفق والشارح ، وابن عبدوس في تذكرته ، وغيرهم ، وبه قطع في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمقنع والرعايتين والحاوي والنظم والوجيز وغيرهم ، وقدمه في الشرح .
( والوجه الثاني ) ما فضل يكون للمكاتب ، قال nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : ما في يد المكاتب وما يلبسه وما يفضل في يده بعد الأداء فهو له . انتهى . وكلامه في الرعايتين والحاوي كالمتناقض ، فإنهما قطعا بأن لسيده أخذ ما معه قبل الأداء وما فضل بعده ، وقالا قبل ذلك : وفي تبعية الكسب وجهان ، ولعلهما مسألتان .
( المسألة الخامسة 24 ) هل يجب الإيتاء فيها كالصحيحة أم لا أطلق الخلاف ، وأطلقه في المحرر والرعايتين والحاوي والفائق وغيرهم .
( أحدهما ) لا يجب ، وهو الصحيح ، وبه قطع في المغني والشرح وشرح nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين والوجيز وغيرهم .
( والوجه الثاني ) هي كالصحيحة في ذلك . [ ص: 129 ]
( مسألة 25 ) قوله : بعد إطلاق الوجهين فيما تقدم : وكذا جعل من أولدها أم ولده ، يعني جعل من أولدها المكاتب في الكتابة الفاسدة وقلنا في الصحيحة : إنها تصير أم ولد ، فهل تصير أم ولد في الفاسدة ؟ . [ ( أحدهما ) تصير ] أم ولد بذلك كالصحيحة ، وهو الصواب .
( والوجه الثاني ) لا تصير بذلك أم ولد ، والمصنف قد أطلق الخلاف في جعل من أولدها المكاتب في الكتابة الصحيحة أم ولد ، فهذه خمس وعشرون مسألة في هذا الباب .