[ ص: 130 ] إذا
أولد حر ولو محجورا عليه أمته ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : أو أمة غيره ، بنكاح أو غيره .
وفي المغني : لا بزنا ، ثم ملكها ، وعنه حاملا ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : ووطئها حال حملها ، وقيل
nindex.php?page=showalam&ids=12251عنه : في ابتداء أو وسط ، فوضعت ما يصير به نفسا ونقل
nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل وأبو الحارث :
يغسل السقط ويصلى عليه بعد أربعة أشهر ، وإن كان أقل من ذلك فلا ، واحتج بحديث
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود : في عشرين ومائة يوم ينفخ فيه الروح وتنقضي به العدة وتعتق الأمة إذا دخل في الخلق الرابع ، وقدم في الإيضاح : ستة أشهر ، وجزم في المبهج : ما يتبين فيه خلق آدمي فهي أم ولد تعتق بموته ، ونقل
nindex.php?page=showalam&ids=15371الميموني : إن لم تضع وتبين حملها في بطنها عتقت ، وأنه يمنع من نقل الملك ; لما في بطنها ، حتى يعلم ، وتعتق من كل ماله ، ونقل
حرب وابن أبي حرب فيمن أولد أمته المزوجة : لا يلحقه الولد .
وفي الفصول والمنتخب : أن هذه أصل لمحرمة لاختلاف دين أو نسب أو رضاع .