صفحة جزء
ومن وطئ أمة بينه وبين آخر أدب ، قال شيخنا : ويقدح في عدالته ، ويلزمه نصف مهرها لشريكه ، ونقل حرب وغيره : إن كانت بكرا فقد نقص منها ، فعليه العقد ، والثيب لم تنقص ، وفيه اختلاف ، وإن أحبلها فهي أم ولده ، وولده حر ، ويلزمه نصف قيمتها ، وعنه : ونصف مهرها ، وعنه : [ و ] قيمة الولد ، ثم إن وطئ شريكه فأحبلها لزمه مهرها ، وإن جهل إيلاد الأول أو أنها مستولدة له فولده حر ، ويفديهم يوم الولادة ، وإلا فهم رقيق ، وقيل : إن كان الأول معسرا لم يسر استيلاده ، وهل ولده حر أو نصفه ؟ فيه وجهان ( م 3 ) وتصير أم ولد لهما ، من مات منهما [ ص: 134 ] عتق نصيبه ، وإن أعتقه وهو موسر عتق نصيب شريكه ، في الأصح ، مضمونا ، وقيل : مجانا .


[ ص: 133 ] مسألة 3 ) قوله : فيما وطئ أحد الشريكين وأولدها : وقيل إن كان معسرا لم يسر استيلاده ، وهل ولده حر أو نصفه ؟ فيه وجهان . انتهى . وأطلقهما في المغني والشرح .

( أحدهما ) الولد كله حر ، وهو الصحيح ( قلت ) : وهو ظاهر كلام أكثر الأصحاب ، ثم وجدت الزركشي قال ذلك ، قال ابن رزين في شرحه : وهذا أصح .

( والوجه الثاني ) نصفه حر لا غير ، يعني إذا كان الواطئ له نصفها .

التالي السابق


الخدمات العلمية