وإن كاتبا أمتهما ، ثم وطئاها فلها المهر على كل منهما ، وإن ولدت من أحدهما فهي أم ولد ومكاتبة ويلزمه لشريكه نصفها مكاتبا ، ولها المهر ، وفي نصف قيمة الولد روايتان ( م 4 ) وقيل : لشريكه نصف قيمتها قنا ونصف مهرها ، وتكون أم ولد له ونصفها مكاتب .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : لا يسري استيلاد أحدهما إلا أن يعجز فيقوم على الموسر نصيب شريكه ، وإلا فلا ، وإن ولدت وألحق بهما فأم ولد لهما وكتابتها بحالها .
[ ص: 134 ] مسألة 4 ) قوله فيما إذا كاتبا أمتهما فوطئها أحدهما وولدت منه فهي أم ولده ومكاتبة ويلزمه لشريكه نصفها مكاتبا ، ولها المهر ، وفي نصف قيمة الولد روايتان . انتهى . وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمقنع والمحرر وغيرهم .
( إحداهما ) يغرم نصف قيمة الولد ، قال nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : هذه الرواية أصح في المذهب ، وصححه في التصحيح والنظم ، وجزم به في الوجيز ، وهو الصواب .
( والرواية الثانية ) لا يغرم شيئا ، قدمه في المغني والشرح والرعايتين والحاوي الصغير والفائق ، وشرح nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين ، وقال : هذا المذهب ، كذا قال ، وقيل : إن وضعته قبل التقويم غرم نصف قيمته وإلا فلا شيء عليه ، اختاره أبو بكر .