صفحة جزء
وإن وطئ أمته الحامل من غيره حرم بيع الولد ويعتقه ، نقله صالح وغيره ، ونقل الأثرم ومحمد بن حبيب : يعتق عليه ، وجزم به في الروضة ، قال شيخنا : يستحب ، وفي وجوبه خلاف في مذهب أحمد وغيره .

وقال أيضا : يعتق وأنه يحكم بإسلامه ، وهو يسري كالعتق ، ولا يثبت نسبه ، ونقل ابن منصور : { إذا تزوج بكرا فدخل بها فإذا هي حبلى ، قال النبي صلى الله عليه وسلم لها الصداق بما استحللت منها والولد عبد لك فإذا ولدت فاجلدوها ولها الصداق ولا حد لعلها استكرهت } حديث أبي موسى ، وقال أبو داود في سننه : [ باب ] الرجل يتزوج المرأة فيجدها حبلى : حدثنا مخلد بن خالد والحسن بن علي ومحمد بن أبي السري المعني قالوا : حدثنا عبد الرزاق ، أنبأنا ابن جريج عن صفوان بن سليم عن سعيد بن المسيب { عن رجل من الأنصار - قال ابن أبي السري : من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، ولم يقل من الأنصار ، ثم اتفقوا - يقال له بصرة ، قال : تزوجت امرأة بكرا في سترها ، فدخلت عليها فإذا هي حبلى ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها الصداق بما استحللت من فرجها والولد عبد لك فإذا ولدت ، قال الحسن : فاجلدها ، وقال ابن أبي السري . فاجلدوها ، أو قال : [ ص: 137 ] فحدوها } قال أبو داود : روى هذا الحديث قتادة عن سعيد بن يزيد عن ابن المسيب ، ورواه يحيى بن أبي كثير عن يزيد بن نعيم عن سعيد بن المسيب ، وعطاء الخراساني عن سعيد بن المسيب أرسلوه . [ عن النبي صلى الله عليه وسلم .

] وفي حديث يحيى بن أبي كثير أن بصرة بن أكثم نكح امرأة ، وكلهم قال في حديثه : جعل الولد عبدا له . حدثنا محمد بن المثنى ، حدثنا عثمان بن عمر ، حدثنا علي يعني ابن المبارك ، عن يحيى ، عن يزيد بن نعيم ، عن سعيد بن المسيب ، أن رجلا يقال له بصرة نكح امرأة ، فذكر معناه ، وزاد : وفرق بينهما ، وحديث ابن جريج أتم . قال الخطابي : لا أعلم أحدا من الفقهاء قال به ، وهو مرسل ، كذا قال .

وفي الهدى : قيل : لما كان ولد زنا وقد غرته من نفسها وغرم صداقها أخدمه ولدها وجعله له كالعبد ، وهذا محتمل ، ويحتمل أنه أرقه عقوبة لأمه على زناها وغرورها ، ويكون خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم [ وبذلك العهد ] ويحتمل أنه منسوخ ، وقيل : كان في أول الإسلام يسترق الحر في الدين . انتهى كلامه . وقيل : بصرة رجل مجهول ، وقال ابن حزم لا يصح في تحريم وطء الحامل خبر غير خبر أبي الدرداء .

التالي السابق


الخدمات العلمية