وإن
وطئ أمته الحامل من غيره حرم بيع الولد ويعتقه ، نقله
صالح وغيره ، ونقل
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم ومحمد بن حبيب : يعتق عليه ، وجزم به في الروضة ، قال
شيخنا : يستحب ، وفي وجوبه خلاف في مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وغيره .
وقال أيضا : يعتق وأنه يحكم بإسلامه ، وهو يسري كالعتق ، ولا يثبت نسبه ، ونقل
ابن منصور : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=9748إذا تزوج بكرا فدخل بها فإذا هي حبلى ، قال النبي صلى الله عليه وسلم لها الصداق بما استحللت منها والولد عبد لك فإذا ولدت فاجلدوها ولها الصداق ولا حد لعلها استكرهت } حديث
أبي موسى ، وقال
أبو داود في سننه : [ باب ] الرجل يتزوج المرأة فيجدها حبلى : حدثنا
مخلد بن خالد والحسن بن علي ومحمد بن أبي السري المعني قالوا : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، أنبأنا
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن
nindex.php?page=showalam&ids=16228صفوان بن سليم عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب {
nindex.php?page=hadith&LINKID=22620عن رجل من الأنصار - قال ابن أبي السري : من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، ولم يقل من الأنصار ، ثم اتفقوا - يقال له بصرة ، قال : تزوجت امرأة بكرا في سترها ، فدخلت عليها فإذا هي حبلى ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها الصداق بما استحللت من فرجها والولد عبد لك فإذا ولدت ، قال الحسن : فاجلدها ، وقال ابن أبي السري . فاجلدوها ، أو قال : [ ص: 137 ] فحدوها } قال
أبو داود : روى هذا الحديث
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن
سعيد بن يزيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب ، ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير عن
يزيد بن نعيم عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ،
nindex.php?page=showalam&ids=16566وعطاء الخراساني عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب أرسلوه . [ عن النبي صلى الله عليه وسلم .
] وفي حديث
nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير أن
بصرة بن أكثم نكح امرأة ، وكلهم قال في حديثه : جعل الولد عبدا له . حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12166محمد بن المثنى ، حدثنا
عثمان بن عمر ، حدثنا
علي يعني ابن المبارك ، عن
يحيى ، عن
يزيد بن نعيم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، أن رجلا يقال له
بصرة نكح امرأة ، فذكر معناه ، وزاد : وفرق بينهما ، وحديث
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج أتم . قال
nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : لا أعلم أحدا من الفقهاء قال به ، وهو مرسل ، كذا قال .
وفي الهدى : قيل : لما كان ولد زنا وقد غرته من نفسها وغرم صداقها أخدمه ولدها وجعله له كالعبد ، وهذا محتمل ، ويحتمل أنه أرقه عقوبة لأمه على زناها وغرورها ، ويكون خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم [ وبذلك العهد ] ويحتمل أنه منسوخ ، وقيل : كان في أول الإسلام يسترق الحر في الدين . انتهى كلامه . وقيل :
بصرة رجل مجهول ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم لا يصح في تحريم وطء الحامل خبر غير خبر
nindex.php?page=showalam&ids=4أبي الدرداء .