[ ص: 138 ] مسألة 6 ) قوله : ومن أقر بولد أمته أنه ابنه ولم يقل ولدته في ملكه ومات ، فقيل : تصير أم ولد ، وقيل : لا . انتهى . وأطلقهما في المحرر والفائق والنظم وغيرهم هنا ، وأطلقهما في المغني والمقنع والشرح ، وشرح ابن منجى . وغيرهم في كتاب الإقرار ، وهما احتمالان في الهداية والمذهب : ( أحدهما ) تصير أم ولد ، قدمه في الرعايتين والحاوي الصغير ، وصححه أيضا في الرعاية الكبرى آخر الباب وإدراك الغاية .
( والقول الثاني ) لا تصير أم ولد ، صححه في التصحيح والنظم ، وبه قطع في الوجيز في كتاب الإقرار . فهذه ست مسائل في هذا الباب .