وجزم جماعة
[ ص: 152 ] أنه
يستحب - قبل الخطبة نظر ما يظهر غالبا ، كرقبة وقدم ، وقيل : ورأس وساق ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : وجه فقط ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : وكف .
وقال
أبو بكر : حاسرة ، وله تكراره وتأمل المحاسن بلا إذن . وينظر من أمة مستامة رأسا وساقا ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : سوى عورة الصلاة وقيل : كمخطوبة ، نقل
nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل : لا بأس أن يقلبها إذا أراد الشراء ، من فوق الثوب ; لأنها لا حرمة لها . قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : جاز تقليب الصدر والظهر بمعنى لمسه من فوق الثياب ، وروى
أبو حفص بإسناده : أن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر كان يضع يده بين ثدييها وعلى عجزها من فوق الثياب ، ويكشف عن ساقها ، وكذا ذات محرم ، وهي إليه ، وكذا عبدها .
وقال جماعة : وجها وكفا ، ومثله غير ذي إربة .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : المنع فيهما ، نقله في العبد
ابن هانئ . وظاهر كلامهم : لا ينظر عبد مشترك ولا ينظر الرجل مشتركة ; لعموم منع النظر إلا من عبدها وأمته ، وقد عللوا منع النكاح بأنه لا يثبت الحل فيما لا يملكه . وقالوا أيضا : ما حرم الوطء حرم دواعيه ، يؤيده المعتق بعضه والمعتق بعضها . وقيل : ممسوح وخصي كمحرم ، ونصه : لا . وفي الانتصار الخصي يكسر النشاط ، ولهذا يؤتمن على الحريم . .