وللطبيب النظر للحاجة ولمسه .
وفي الفروع أنه يجوز أن
يستطب ذميا إذا لم يجد غيره ، على احتمال .
وقال صاحب النظم : لا يجوز ذلك ، في أحد الوجهين ، وكرهه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، ونهى عن
أخذ دواء من كافر لا يعرف مفرداته ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : لأنه لا يؤمن أن يخلطوه سما أو نجسا ، وأنه إنما يرجع إليه في دواء مباح ; لأنه إن لم يوافق فلا حرج ، وكرهه في الرعاية ، وأن يستطبه بلا ضرورة . وقد سأله
المروذي عن
الكحال يخلو بالمرأة وقد انصرف من عنده : هل هي منهي عنها ؟ قال : أليس هي على ظهر الطريق ؟ قيل : نعم ، قال : إنما الخلوة في البيوت .