صفحة جزء
وللطبيب النظر للحاجة ولمسه .

وفي الفروع أنه يجوز أن يستطب ذميا إذا لم يجد غيره ، على احتمال .

وقال صاحب النظم : لا يجوز ذلك ، في أحد الوجهين ، وكرهه أحمد ، ونهى عن أخذ دواء من كافر لا يعرف مفرداته ، قال القاضي : لأنه لا يؤمن أن يخلطوه سما أو نجسا ، وأنه إنما يرجع إليه في دواء مباح ; لأنه إن لم يوافق فلا حرج ، وكرهه في الرعاية ، وأن يستطبه بلا ضرورة . وقد سأله المروذي عن الكحال يخلو بالمرأة وقد انصرف من عنده : هل هي منهي عنها ؟ قال : أليس هي على ظهر الطريق ؟ قيل : نعم ، قال : إنما الخلوة في البيوت .

التالي السابق


الخدمات العلمية