وللمرأة مع امرأة ورجل مع رجل ولو أمرد نظر غير العورة ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : منع كافرة من مسلمة مما لا يظهر غالبا ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : كأجنبي ، وتقبلها لضرورة ، وكذا امرأة مع رجل ، أطلقه أصحابنا ، ونقل
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم : يحرم على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ، قال في الفنون : قال
أبو بكر : لا تختلف الرواية في أنه لا يجوز لهن ، ويؤيد الأول أن
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد لم يجب بالتخصيص في الأخبار التي في المسألة .
وقال في الروايتين : يجوز لهن ، رواية واحدة ; لأنهن في حكم الأمهات في الحرمة والتحريم ، فجاز مفارقتهن بقية النساء في هذا القدر .
وفي مسائل
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم أنه قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251لأبي عبد الله : حديث
نبهان عندك لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم ، وحديث
nindex.php?page=showalam&ids=129فاطمة لسائر الناس ؟ فقال : نعم ، أو أظهر استحسانه ولم يقل نعم ، وقد قال بعض الفقهاء : فرض الحجاب مختص بهن ، فرض عليهن بلا خلاف في الوجه والكفين ، لا يجوز كشفهما لشهادة ولا غيرها ، ولا يجوز إظهار شخوصهن ولو مستترات إلا لضرورة البراز . وجوز جماعة - وذكره
شيخنا رواية -
نظر رجل من حرة ما ليس بعورة صلاة ، والمذهب : لا ، نقل
أبو طالب : ظفر المرأة عورة ، فإذا خرجت فلا يبين منها شيء ولا خفها ، فإن الخف يصف القدم ، وأحب إلى أن تجعل لكمها زرا عند يدها لا يبين منها شيء .
[ ص: 155 ] ويجوز غير عورة صلاة من أمة ومن لا تشتهى .