وفي الترغيب وغيره : يكره نظر عورته . وفي المستوعب وغيره : يستحب أن لا يديمه وفي نهاية الأزجي : يغض بصره عنها ; لأنه يدل على الديانة وليس صوت الأجنبية عورة ، على الأصح ، ويحرم التلذذ بسماعه ولو بقراءة واللمس قيل : كالنظر ، وقيل : أولى ، اختاره شيخنا ( م 8 ) .
[ ص: 157 ] مسألة 8 ) قوله : واللمس ، قيل : كالنظر ، وقيل : أولى ، واختاره شيخنا . انتهى .
( القول الثاني ) هو الصواب بلا شك ، وقطع به في الرعايتين والحاوي الصغير ، قال في المغني والشرح في التحريم بالنظر إلى الفرج لا ينشر الحرمة ; لأن اللمس الذي هو أبلغ منه لا يؤثر . انتهى . والقول الأول لا أعلم من اختاره ، وهو ضعيف بالنسبة إلى الأول في بعض الصور ، ويحتمل الرجوع في ذلك إلى الناظر واللامس ، إن كان التأثير بهما عنده سواء فهما كذلك ، وإلا فاللمس .