ويحرم - وقيل : يكره - خطبته على خطبة مسلم لا كافر ، كما لا ينصحه ، نص عليهما ، إن أجيب صريحا ، ويصح العقد على الأصح كالخطبة في العدة ، ويتوجه فيه تخريج ، وفي تعريض روايتان ( م 10 ) فإن لم يعلم أجيب [ ص: 160 ] أم لا فوجهان ( م 11 ) وظاهر نقل nindex.php?page=showalam&ids=15371الميموني جوازه ، فإن رد أو أذن جاز ، وأشد تحريما من فرض له ولي الأمر على الصدقات أو غيرها ما يستحقه فنحى من يزاحمه ، أو ينزعه منه ، قاله شيخنا . والتعويل في رده وإجابته إلى ولي المجبرة .
وفي المغني : إن لم تكره وإلا فإليها . قال ابن الجوزي فيما رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري من قول nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : " فلقيت عثمان فعرضت عليه حفصة " يدل على أن السعي من الأب للأيم في التزويج واختيار الأكفاء جائز غير مكروه ، ويتوجه : بل يستحب .
( مسألة 10 ) قوله : وتحريم خطبته على خطبة أخيه إن أجيب صريحا ، وفي تعريض وجهان . انتهى . وأطلقهما في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير والفائق والزركشي وغيرهم : [ ص: 160 ] أحدهما ) حكمه حكم ما لو أجيب صريحا ، وهو الصحيح ، وهو ظاهر كلام nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد nindex.php?page=showalam&ids=14209والخرقي ، وصححه الناظم ، واختاره nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ في المغني والشارح ، وجزم به في الوجيز ، وهو الصواب .
( والوجه الثاني ) يجوز ، وهو رواية عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، قال nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : ظاهر كلام nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد إباحة خطبتها .
( مسألة 11 ) قوله : فإن لم يعلم أجيب أم لا فوجهان . انتهى . يعني هل يجوز الإقدام على ذلك أم لا ؟ وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والمقنع والمحرر والرعايتين والنظم والحاوي الصغير ، وشرح ابن منجى والفائق وتجريد العناية والزركشي وغيرهم .
( أحدهما ) يجوز ، وهو الصحيح ، وهو ظاهر ما نقله nindex.php?page=showalam&ids=15371الميموني ، وصححه في التصحيح ، وبه قطع في الوجيز والمنور .
( والوجه الثاني ) لا يجوز ، وهو ظاهر كلامه في العمدة .