وقال nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : ظاهر قوله { إنا أحللنا لك } الآية . يدل على أن من لم تهاجر معه من النساء لم تحل له . ويتوجه احتمال أنه شرط في قراباته في الآية لا الأجنبيات ، فالأقوال ثلاثة ، وذكر بعض العلماء نسخه ، ولم يبينه . وكذا بلا ولي وشهود وزمن إحرام ، وأطلق أبو الحسين وغيره وجهين ، ومثله بلفظ الهبة ، وجزم ابن الجوزي عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بجوازه له ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : الوقف . وله بلا مهر ، وجزم به ابن الجوزي عن العلماء فيه [ ص: 162 ] وفي ولي وشهود ، وظاهر كلام جماعة : لا .
وهل وجب عليه السواك والأضحية والوتر ؟ فيه وجهان ( م 12 ) وفي الفصول وغيره : وركعتا الفجر . وفي الرعاية : وجب عليه الضحى . قال شيخنا : هذا غلط ، والخبر { nindex.php?page=hadith&LINKID=17132ثلاث هن علي فرائض } موضوع ، ولم يكن يداوم على الضحى باتفاق العلماء بسنته . ووجب عليه قيام الليل ، وقيل : نسخ ، وتخيير نسائه بين فراقه والإقامة معه ، وظاهر كلامهم : وجوب التسوية في القسم ، كغيره . قال ابن الجوزي : وأكثر العلماء على أن قوله { ترجي من تشاء منهن } الآية نزلت مبيحة ترك ذلك . وفي المنتقى احتمالان . وفي الفنون والفصول القول الأول .
ومنع من نكاح الكتابية ، كالأمة مطلقا . nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : لا ، اختاره الشريف ، وفي عيون المسائل : تباح له بملك اليمين مسلمة كانت أو مشركة ، وسبق في الزكاة حكم الصدقة . وقد أبيح له الوصال . وخمس الخمس ، قال في المغني : وإن لم يحضر ، وصفي المغنم ، ودخول مكة محلا ساعة . وجعل تركته صدقة ، وظاهر كلامهم : لا يمنع من الإرث ، وفي رد شيخنا على الرافضي أن آية المواريث لم تشمله ، واحتج بالسياق قبلها وبعدها ، فقيل له : فلو مات أحد من أولادالنبي صلى الله عليه وسلم ورثه كما ماتت بناته الثلاث في حياته ومات ابنه [ ص: 164 ] إبراهيم ؟ فقال : الخطاب في الآية للموروث دون الوارث ، فلا يلزم إذا دخل أولاده في كاف الخطاب ; لكونهم مورثين أن يدخلوا إذا كانوا وارثين ، فقيل له : ففي آية الزوجين قال ( ولكم ، ولهن ) فقال : لم تمت إلا خديجة بمكة قبل نزولها وزينب الهلالية بالمدينة ، ومن أين يعلم أنها كانت نزلت ، وأنها خلفت مالا ؟ ثم لا يلزم من شمول أحد الكافين له شمول الأخرى . وفي عيون المسائل في وصية من لا وارث له بماله في قوله صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=7002أنا وارث من لا وارث له أعقل عنه وأرثه } قال : الخبر متروك الظاهر ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث ولا يعقل بالإجماع ، فثبت أن معناه أنه يأخذ المال أخذ الوارث إذا خلا المال عن الاستحقاق ، والموصى له مستحق للمال ، وأخذ الماء من العطشان . ويلزم كل أحد أن يقيه بنفسه وماله ، فله طلب ذلك ، وحرم على غيره نكاح زوجاته فقط . وجوز ابن حامد وغيره نكاح من فارقها في حياته . وهن أزواجه دنيا وأخرى ، وهن أمهات المؤمنين - بمعنى في حكم الأمهات - في تحريم النكاح ، ولا يتعدى ذلك إلى قرابتهن ( ع ) .
والنجس منا طاهر منه ، ذكره في الفنون وغيره . وفي النهاية وغيرها : لا . [ ص: 165 ] وساوى الأنبياء في معجزاتهم ، وانفرد بالقرآن والغنائم ، وجعلت له الأرض مسجدا وترابها طهورا ، والنصر بالرعب مسيرة شهر ، وبعث إلى الناس كافة ، وكل نبي إلى قومه ، ومعجزته باقية إلى يوم القيامة ، وانقطعت معجزات الأنبياء بموتهم . وتنام عيناه لا قلبه ، فلا نقض بالنوم مضطجعا ، ويرى من خلفه كأمامه صلى الله عليه وسلم . قال nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد وجمهور العلماء : هذه الرؤية رؤية بالعين حقيقة ، ذكره nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض . nindex.php?page=showalam&ids=12070والبخاري من حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة { nindex.php?page=hadith&LINKID=24984فوالله ما يخفى علي ركوعكم ولا خشوعكم } قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في رواية أبي داود عن قول أبي بكر : ما كانت لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : لم يكن لأبي بكر أن يقتل رجلا إلا بإحدى ثلاث . والنبي صلى الله عليه وسلم كان له أن يقتل . روى nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15395والنسائي أن رجلا أغضب nindex.php?page=showalam&ids=1أبا بكر ، فقال له nindex.php?page=showalam&ids=88أبو برزة : ألا أقتله ؟ فأذهبت كلمتي غضبه ، فقال : أتفعل لو أمرتك ؟ قال : نعم ، قال : لا والله ، ما كان لبشر بعد النبي صلى الله عليه وسلم . إسناده جيد .
والدفن في البنيان مختص بالنبي صلى الله عليه وسلم . في الصحيحين عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها : لئلا يتخذ قبره مسجدا .
والثاني لئلا تمسه أيدي العصاة والمنافقين . قال أبو المعالي : وهو ظاهر كلام غيره . وزيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم مستحبة للرجال والنساء : وقال ابن الجوزي على قول أكثر المفسرين في قوله تعالى ( ولا تمنن تستكثر ) لا تهد لتعطى أكثر : هذا الأدب للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة وأنه لا إثم على أمته في ذلك ، قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : خص النبي صلى الله عليه وسلم بواجبات ومحظورات ومباحات وكرامات ، وروى أبو داود من حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها { nindex.php?page=hadith&LINKID=8138أنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي بعد العصر ركعتين وينهى عنها } ، فلذا ذكر جماعة أنه خاص به ، واختاره nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل في بقية الأوقات ، ذكره ابن الجوزي في الناسخ ، nindex.php?page=showalam&ids=12251ولأحمد معناه من حديث nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة ، وروى ابن عطية الخبرين ، وأجاب بأنه كان خاصا به ، وكذا أجاب nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وغيره .
وقال أيضا : ويحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مخصوصا بوجوب الركعتين ، وجائز فعل الواجبات بعد العصر .
[ ص: 162 ] مسألة 12 ) قوله في الخصائص : وهل وجب عليه السواك والأضحية والوتر ؟ فيه وجهان . انتهى . ذكر ثلاث مسائل أطلق فيها الخلاف .
( أحدهما ) كان ذلك واجبا عليه ، وهو الصحيح ، وبه قطع ابن البنا في خصاله ، وصاحب المستوعب والرعاية الكبرى والعدة للشيخ عبد الله كتيله ، وقدمه في الفصول . قال الزركشي : وجوب السواك اختيار nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل . والوجه الثاني : ليس بواجب عليه ، اختاره ابن حامد ، نقله عنه في الفصول وابن عبيدان ، وأطلقهما في الرعاية الكبرى في السواك في بابه . [ ص: 166 ]