صفحة جزء
وإن أوجب ثم جن قبل القبول بطل ، كموته ، نص عليه ، وفي إغمائه وجهان ( م 1 ) .


[ ص: 169 ] ( باب أركان النكاح ) ( مسألة 1 ) قوله : وإن أوجب ثم جن قبل القبول بطل ، كموته ، نص عليه ، وفي إغمائه وجهان . انتهى .

( أحدهما ) يبطل بمجرد الإغماء ، وهو الصحيح من المذهب ، وبه قطع في المغني والكافي والشرح ، وشرح ابن رزين ، والرعاية والفائق وغيرهم . [ ص: 170 ] والوجه الثاني ) : لا يبطل . قال القاضي في الجامع : هذا قياس المذهب . قلت : ويتوجه أن لا يبطل إذا أفاق سريعا .

التالي السابق


الخدمات العلمية