ويشترط
تعيين الزوجين ، فإن أشار الولي إلى الزوجة
[ ص: 170 ] أو سماها أو وصفها بما تتميز به ، أو قال : زوجتك بنتي ، وله واحدة لا أكثر ولو سماها بغير اسمها ، صح ، وعكسه الحمل وزوجتك فلانة ، ولم يقل بنتي . ومن
خطب امرأة فأوجب له النكاح في غيرها فقبل يظنها مخطوبته لم يصح ، نص عليه .
ويشترط رضاء الزوجين .