صفحة جزء
ويزوج ويجبر عبده الصغير لا الكبير ، في الأصح فيهما ، والمنع في الصغير رواية في عيون المسائل . وإنما ملكه نيابة ، كتزويج ابنه الصغير . ومن الفرق أن أمته لو تزوجت بلا إذنه ثم باعها انفسخ ، ولو تزوج العبد بلا إذنه ثم باعه لم ينفسخ عقد النكاح عندهم ، وعلى رواية لنا كذا قال ، وكلام الأصحاب يقتضي : لا فرق . ويجبر أمته مطلقا . وابنته قبل كمال تسع سنين ، وكذا [ ص: 172 ] مجنونة بالغة أو ثيبا في الأصح لا ثيبا مكلفة ، ويجبر في اختيار الأكثر بكرا بالغة لا ثيبا بعد تسع ، وقيل : وقبلها ، وعنه : يجبر الثيب ، وعنه : البكر ، وقيل : لا يجبرهما وحكي رواية . وللصغيرة بعد التسع إذن صحيح . نقله واختاره الأكثر ، ففي إجبارها وتزويج وليها بإذنها الروايتان ، وعنه : لا إذن لها ، كمال . ويحتمل في ابن تسع يزوج بإذنه ، قاله في الانتصار .

وقال أبو يعلى الصغير : يحتمل أنه كبنت ، وإن سلمنا فلا مصلحة له ، وإذنه نطق لا يكفي صمته . ولا ولاية بعد بلوغه ، وقيل لا يجبر ولي مجبر مجنونة لا يجبرها لو كانت عاقلة . فإن أجبرت امرأة فهل يؤخذ بتعيينها كفوا ؟ وهو ظاهر المذهب ، ذكره شيخنا ( و ش ) أو تعيينه ؟ فيه [ ص: 173 ] وجهان ( م 4 ) .


( تنبيه ) قوله : ويجبر أمته مطلقا ، وبنته قبل كمال تسع سنين ، وكذا مجنونة بالغة أو ثيبا في الأصح . صوابه والله أعلم : وكذا مجنونة بكرا لا بالغة ، فإنه قابلها بالثيب ، وأيضا البكر أعم ، فيشمل البالغة وغيرها ، أو يقال : فيه حذف تقديره : أو بكرا بالغة ، ويكون دون البلوغ بطريق أولى ، والأول أولى . [ ص: 173 ]

( مسألة 4 ) قوله : فإن أجبرت امرأة فهل يؤخذ بتعيينها كفوا ، وهو ظاهر المذهب ذكره شيخنا ، أو تعيينه ؟ فيه وجهان . انتهى . أحدهما ، يؤخذ بتعيينها كفوا ، وهو الصحيح من المذهب . قال الشيخ تقي الدين : هذا ظاهر المذهب كما قال المصنف ، وبه قطع في المغني والبلغة والشرح والرعاية الصغرى والحاوي الصغير والزركشي وغيرهم ، وقدمه في الفائق ، وهو ظاهر ما قدمه في الرعاية الكبرى . والوجه الثاني : يؤخذ بتعيين الولي ( قلت ) : ويتوجه فرق بين الأب وغيره ، فيؤخذ بتعيين الأب دون غيره ، والمسألة مفروضة في المجبرة ، ولا يكون إلا الأب والوصي في ذلك ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية