ويشترط الولي ، فلا تزوج نفسها ولا غيرها ، فتزوج بإذنها نطقا أمتها من يزوجها ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : أي رجل أذنت له ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : هي ، تعقده فيخرج منه صحة تزويجها لنفسها ولغيرها بإذن وليها ، وبدونه كفضولي ، فيطلق ، فإن أبى ، فسخه حاكم ، نص عليه . وهل ثبت بنص فينقض حكم من حكم بصحته ؟ فيه وجهان .
وفي الوسيلة روايتان ( م 5 ) nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : لها أن تأمر رجلا يزوجها . nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : وتزوج نفسها ، ذكرها جماعة ، وفي هذه المسألة ذكر جماعة أن قوله صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=8986أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل } لا يجوز حمله على المصير إلى البطلان ; لأن المجاز من القول لا يجوز [ ص: 176 ] تأكيده قالوا : كذا ذكره أهل اللغة : nindex.php?page=showalam&ids=13436ابن قتيبة وغيره . وعتيقتها كأمتها ( م 6 ) [ اختاره ابن أبي الحجر وشيخنا ، وهو ظاهر nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ] إن طلبت وأذنت وقلنا تلي عليها ، في رواية ، فلو عضلت المولاة زوج وليها ففي إذن سلطان وجهان ( م 7 ) في الترغيب . وفي أخرى : لا تلي ، فيزوج بدون إذنها أقرب عصبتها ثم السلطان ، ويجبر من يجبر المولاة . وفي الترغيب : المعتقة في المرض هل يزوجها قريبها ؟ فيه وجهان .
[ ص: 175 ] مسألة 5 ) قوله في اشتراط الولي : لو زوجت نفسها بدون إذن ولي فكفضولي فيطلق فإن أبى فسخه الحاكم ، نص عليه ، وهل ثبت بنص فينقض حكم من حكم بصحته ؟ فيه وجهان ، وفي الوسيلة روايتان . انتهى . وأطلقهما في الفائق .
( أحدهما ) لا ينقض ، وهو الصحيح ، قدمه في المغني والشرح وشرح nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين وغيرهم ، ونصروه ، وصححه nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في شرحه .
( والوجه الثاني ) ينقض ، خرجه nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، وهو قول الإصطخري من الشافعية .
[ ص: 176 ] مسألة 6 ) قوله : وعتيقتها كأمة في رواية ، وفي أخرى : لا تلي . انتهى . إحداهما ، هي كالأمة ، وهو الصحيح ، وهو ظاهر كلام nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ في المغني والشارح : هذا أصح ، واختاره ابن أبي الحجر من الأصحاب والشيخ تقي الدين وقطع به nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين في شرحه . والرواية الثانية ، لا تلي نكاحها وإن وليت نكاح أمتها .
( مسألة 7 ) قوله : وعتيقتها كأمتها إن طلبت وأذنت وقلنا تلي عليها في رواية ، فلو عضلت المولاة زوج وليها ففي إذن سلطان وجهان . انتهى . أحدهما : لا يستأذن ، وهو الصحيح ، وهو ظاهر كلام أكثر الأصحاب ، وقواعد المذهب تقتضيه .