[ ص: 178 ] وأحق ولي بنكاح حرة أبوها ثم أبوه وإن علا ، ثم ابنها ، ثم ابنه وإن نزل ، وقيل عكسه ، وأخذه في الانتصار من نقل
nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل : العصبة فيه من أحرز المال . ثم أخوها لأبويها ، ثم لأبيها ، اختاره
أبو بكر وجماعة ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : هما سواء ، اختاره الأكثر ، ومثله تحمل العقل وصلاة الميت ، وابنا عم أحدهما أخ لأم ، ونقل
أبو الحارث : الأخ لأبوين أولى ، فإن زوج الأخ للأب كان جائزا ، ثم بنوهما كذلك ، ثم أقرب عصبة نسب [ كالإرث ] .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يقدم الابن على الجد ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : عليها يقدم الأخ على الجد ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : سواء ، ثم الولي المعتق ، ثم أقرب عصبته ، وقيل : يقدم أبو المعتقة على ابنها ، ثم السلطان أو نائبه . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله : والقاضي أحب إلي من الأمير في هذا .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : أو والي البلد وكبيره ، واختاره
شيخنا ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : أو من أسلمت على يده ، قال
شيخنا : تزويج الأيامى فرض كفاية ( ع ) ، فإن أباه حاكم إلا بظلم كطلبه جعلا لا يستحقه صار وجوده كعدمه ، فقيل : توكل من يزوجها ، وقيل : لا تتزوج ، كلاهما لأصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد ، والصحيح ما نقل عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وغيره :
[ ص: 179 ] يزوجها ذو السلطان في ذلك المكان ، كالعضل ، فإن تعذر ذلك وكلت .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : ثم عدل . .