وولي الأمة حتى الآبقة سيدها ولو مكاتبا فاسقا ، وتجبر غير المكاتبة ، وفيها في مختصر
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين وجه ، ويعتبر في معتق بعضها إذنها وإذن مالك البقية ، كأمة لاثنين . ويقول كل منهما زوجتكها ، ولا يبعضها ، قاله في الفصول والمذهب والترغيب ; لأنه لا يقبل التجزئة ، بخلاف البيع والإجارة . .