ولا يلي مسلم نكاح كافرة غير أمته وأمة موليه إلا سلطان ، ولا كافر نكاح مسلمة غير [ نحو ] أم ولده وذكر nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل : [ ص: 180 ] وبنته في ولاية فاسق ، وذكره nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين ، ويلي كافر بشروط معتبرة في مسلم نكاح موليته الكافرة من كافر ومسلم ، وهل يباشر تزويج مسلم حيث زوجه أو مسلم بإذنه أو حاكم ؟ فيه أوجه ( م 9 ) وقيل : لا يليه من مسلم ، وعلى قياسه : لا يلي مالها ، قاله nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي .
وفي الانتصار في شهادتهم : يليه ، وفي تعليق ابن المنى في ولاية الفاسق : لا يليه كافر إلا عدل في دينه ، ولو سلمنا فلئلا يؤدي إلى القدح في نسب نبي أو ولي ، ويدل عليه ولاية المال .
[ ص: 179 ] تنبيه ) . قوله : ولا يلي كافر نكاح مسلمة غير نحو أم ولده . انتهى . قطع بذلك ، وهو المذهب ، جزم به في الإيضاح والنظم والوجيز وغيرهم ، واختاره nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب في خلافه ، وابن البنا في خصاله ، وقيل : لا يلي نكاح ذلك أيضا ، اختاره nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي nindex.php?page=showalam&ids=13439والشيخ nindex.php?page=showalam&ids=13439الموفق والشارح nindex.php?page=showalam&ids=13168وابن رزين وابن نصر الله في حواشيه وغيرهم ، وهو ظاهر ما قدمه في المقنع والمحرر ، فإنهما قالا : يليه ، في وجه ، فدل أن المشهور خلافه ، ولم يذكر المصنف هذا القول مع قوته ، وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة الرعايتين والحاوي وغيرهم .
[ ص: 180 ] مسألة 9 ) قوله : ويلي كافر بشروط معتبرة في مسلم نكاح موليته الكافرة من كافر ومسلم ، وهل يباشر تزويج مسلم حيث زوجه أو مسلم بإذنه أو حاكم ؟ فيه أوجه . انتهى . وأطلقها في المحرر والحاوي الصغير . أحدها يباشره بنفسه ، وهو الصحيح ، صححه في المغني والشرح والنظم ، وهو ظاهر كلام nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين في شرحه وغيره ، وقاله الأزجي ، وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الرعايتين ، وهو الصواب .
( والوجه الثاني ) يعقده مسلم بإذنه .
( والوجه الثالث ) يعقده حاكم بإذنه ، قال في الرعاية الكبرى : وهو أولى ، ( قلت ) : وفيه خروج من الخلاف .