فإن عضل أقرب أولياء حرة فلم يزوجها بكفء رضيته بما صح مهرا ، ويفسق به إن تكرر منه ، ولم يذكر nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ وغيره إن تكرر ، أو غاب غيبة منقطعة ، زوج الأبعد ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : الحاكم ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : في العضل ، اختاره أبو بكر .
وفي الانتصار وجه : لا تنتقل ولاية مال إليه بالغيبة ، والغيبة [ ص: 181 ] ما لا تقطع إلا بكلفة ومشقة ، نص عليه ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : مسافة قصر ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : ما تصل القافلة مرة في سنة ، اختاره nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي واختار nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ما لا يصل إليه كتاب أو لا يصل جوابه . وقيل : ما تستضر به الزوجة ، وقيل : فوت كفء راغب . ومن تعذرت مراجعته كمحبوس أو لم يعلم مكانه كبعيد . فإن زوج الأبعد بدون ذلك فكفضولي ، وإن تزوج لغيره فقيل : لا يصح ، كذمية وقيل : كفضولي ، وعند شيخنا طلاق كفضولي ( م 10 ) .
[ ص: 181 ] مسألة 10 ) قوله بعد ذكر حكم الغيبة : فإن زوج الأبعد بدون ذلك فكفضولي ، وإن تزوج لغيره فقيل لا يصح ، كذمية ، وقيل : كفضولي ، وعند شيخنا طلاق كفضولي . انتهى . وأطلقهما في المستوعب . وصورة المسلمة لو تزوج الأجنبي لغيره من غير إذنه ( قلت ) : هي إلى مسألة الفضولي أقرب ، فتعطى حكمها ، والقول الآخر لا يصح ، وإن صح نكاح الفضولي .